ما حكم من صلّى الجمعة خلف إمام غير قادر على الجلوس والسجود في الصلاة؟
الجواب:
لا تصحّ صلاة المأموم عند المالكيّة إذا كان قادراً على فعل جميع الأركان خلف إمام عاجز عن الإتيان بركن من أركان الصلاة كالقيام والرّكوع والجلوس والسجود، إلّا إذا ساوى المأموم إمامه في العجز عن ذلك الرّكن كالقاعد يقتدي بمثله لعجز فالصلاة حينئذٍ صحيحة.
وعليه فمن صلّى الجمعة وهو قادر على الإتيان بذلك الركن خلف إمام عاجز عليه بطلت صلاته، ووجب عليه أن يلتحق بجمعة أخرى إن أمكن وإلّا أعاد الصلاة ظهراً بدلاً عن الجمعة.
وأمّا ما روي من أحاديث ظاهرها يفيد جواز صلاة القادر على الأركان خلف العاجز عن أحدها، فقد حملها المالكيّة على أنّه أمر خاصّ بالنّبيّ ﷺ أو أنّه منسوخ بحديث (لا يؤمنّ أحد بعدي جالساً) أخرجه البيهقي والدارقطني، ويؤيّد كلا الحملين السابقين فعل الخلفاء بعده وأنّه لم يؤمّ أحد منهم جالساً فدلّ ذلك على صحّة نهيه ﷺ عن إمامة القاعد بعده وأنّه آخر فعله ﷺ.
والله تعالى أعلم.
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/513 والفقه المالكي وأدلّته 1/312 والمنتقى 1/240 وعارضة الأحوذي 2/160 وإكمال الإكمال 2/169 والتبصرة 1/314.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق