قال الإمامُ الحافظُ شيخُ الإسلامِ عبدُ اللهِ الهرريُ رَضِيَ اللهُ عَنه:
(بغية الطالب، ج2، ص285-286)
رَوَى البُخاريُّ ومسلمٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهِ علَيه وسَلَّمَ قالَ: "لا تَدْخُلُ الملائكةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ أو صُورَةٌ".
(بغية الطالب، ج2، ص285-286)
رَوَى البُخاريُّ ومسلمٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهِ علَيه وسَلَّمَ قالَ: "لا تَدْخُلُ الملائكةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ أو صُورَةٌ".
- ويُشتَرَطُ لِتَحْرِيمِ اسْتِبْقَاءِ الصُّورَةِ أنْ تَكُونَ الصُّورَةُ بِهَيْئَةٍ يَعِيشُ عَلَيها الحَيَوانُ.
- فالصورةُ إن كانَت علَى هَيْئَةٍ يَعِيشُ بها الحيوانُ تَمْنَعُ دُخولَ مَلائكةِ الرَّحْمَةِ ولَو كانَت في صُنْدُوقٍ داخِلَ البَيْتِإلا إذا كانَت علَى نَحو بِسَاطٍ يُداسُ.
- أمّا الملائكةُ الكِرامُ الكاتِبُونَ فَيَدْخُلُونَ لأنَّهم لا يُفارِقُونَ الشَّخْصَ إلا عِندما يَكونُ فِي بَيْتِ الخَلاءِ أَوْ فِي حَالَةِ الجِمَاعِ، مَعَ هذا يَعْلَمُونَ ما يَفْعَلُ هذا الشَّخْصُ أو يقوله أو ينويه بِإِعْلامِ اللهِ لَهُمْ فِي الوَقْتِ الذي يُفارِقُونَهُ فِيه.
- وأمّا الصَّلاةُ فِي غُرْفَةٍ فِيها صُوَرُ حَيواناتٍ كامِلةٍ فِي خِزانَةٍ بِحَيْثُ لا تُرَى فَهذِهِ لا تَمْنَعُ الثَّوابَ في الصَّلاةِ، أمّا مَنْ كانَت أَمَامَهُ أو يَنْظُرُ إِلَيْها فَهذا مَكْرُوهٌ في الصَّلاةِ بِخِلافِ انْعِكاسِ الصُّورَةِ فِي المِرْءَاةِ فَلا يُؤَثِّر، أمّا إِنِ انْشَغَلَ بِها فَمَكْرُوهٌ.
- وَأجَازَ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ بَيْعَ الصُّورَةِ الكَامِلَةِ المَعْمُولَةِ مِنَ الحَلْوَى لِتُؤْكَلَ.
- ويُسْتَثْنَى مِن تَحْرِيمِ صُوَرِ الحيواناتِ لُعَبُ البَناتِ الصِّغارِ، وَصَرَّحَ المالِكِيَّةُ بِجَوازِ شِرَاءِ ذَلِكَ لِلْبَناتِ الصِّغارِ. أمّا الصَّبِيُّ فَيُمْنَعُ مِنَ اللَّعِبِ بِها وَلَو بَكَى لِأَجْلِ ذَلِكَ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق