إرضاع الكبير أي الكبير في السن، حكم هذا أنه لو وصل حليب امراة لمعدة كبير فلا تصير أمه بالرضاعة. وإنما الشرط للتحريم أي لتكون محرما له هو أن يكون الطفل دون السنتين وأن يرضع منها خمس رضعات متفرقات كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه.ا
فالرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما كان في الصغر دون الكبر، والحد الفاصل بين الصغر والكبر مختلف فيه، فيرى الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية أن حد الصغر حولان. أنظر أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 3/416، ومغنى المحتاج للشيخ الخطيب الشربيني 5/127، 128، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/215، وكشاف القناع له أيضًا 5/455.. ا
أما المالكية فالزيادة القريبة عن الحولين تدخل في التحريم، وحَدُّها شهر أو شهران على المعتمد عندهم. (انظر شرح مختصر خليل للخرشي 4/178).ابينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن حد الصغر ثلاثون شهرًا أي عامين ونصف. وقال زفر بن الهذيل - من الحنفية - أن حد الصغر ثلاثة أعوام. (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5، 6 بتصرف).ا
وقول الجمهور - من أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما كان في الصغر دون الكبر – هو قول أكثر أهل العلم، روي نحو ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وإليه ذهب الشعبي، وابن شُبْرُمة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور (أنظر المغني لابن قدامة8/142).ا
أدلة الجمهور: استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن الرضاع المُحَّرِم هو ما كان في الصغر دون الكبر ا
اا
ا
قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: 233]، فجعل الحق تبارك وتعالى تمام الرضاعة في الحولين، فأفهم بأن الحكم بعدهما بخلافه. وأخبرت هذه الآية الكريمة مع قوله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: 15] عن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع. (أنظر كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي 2/115، 116، أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 3/416، ومغني المحتاج للشيخ الخطيب الشربيني 5/128، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/215، وكشاف القناع له أيضًا 5/455).ا
ا
ا
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة"، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الرضاع في الصغر هو المُحَرِّم، لأنه حال الحاجة إلى الغذاء واللبن، وهو الذي يدفع الجوع، أما جوع الكبير فلا يندفع بالرضاع. (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/215 - والحديث متفق عليه: صحيح البخاري (4814)، وصحيح مسلم (1455) واللفظ للبخاري).ا
ا
ا
عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام"، ورضاع الصغير هو الذي يفتق الأمعاء لا رضاع الكبير، لأن أمعاء الصغير تكون ضيقة لا يفتقها إلا اللبن، لكونه من ألطف الأغذية، أما أمعاء الكبير فمنفتقة لا تحتاج إلى الفتق باللبن. (بدائع الصنائع للكاساني 4/5 ، أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 3/416 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/215، وكشاف القناع له أيضًا 5/455 -ا والحديث في سنن الترمذي (1152)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا).ا
ا
ا
حديث "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (أنظر أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 3/416، ومغني المحتاج للشيخ الخطيب الشربيني 5/128 ، 215،ا وكشاف القناع للبهوتي 5/455 - قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/8) "حديث: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه الدارقطني (4/174) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس، وقال: تفرد برفعه الهيثم بن جميل، عن ابن عيينة، وكان ثقة حافظًا، وقال ابن عدي في الكامل (7/104): يعرف بالهيثم،ا ا وغيره لا يرفعه، وكان يغلط، ورواه سعيد بن منصور،عن ابن عيينة، فوقفه، وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/462) : الصحيح موقوف.وروى البيهقي عن عمر، وابن مسعود التحديد بالحولين، قال: ورويناه عن سعيد بن المسيب، وعروة والشعبي، ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام").ا
ا
ا
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم"،وذلك هو رضاع الصغير دون الكبير، لأن إرضاعه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 - قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير (4/8):"حديث:"الإرضاع ما أنبت اللحم, وأنشر العظم". أبو داود (السنن 2059) من حديث أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود بلفظ: "لا رضاع إلا...". وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير. وأبو موسى وأبوه، قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 9/438): مجهولان. لكن أخرجه البيهقي (السنن الكبرى 7/461) من وجه آخر، من حديث أبي حصين، عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكر بمعناه").ا
وقد روي هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود، وذلك أن رجلا من أهل البادية ولدت امرأته ولدًا فمات ولدها فورم ثدي المرأة فجعل الرجل يمصه ويمجه فدخلت جرعة منه حلقهفسأل عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قد حرمت عليك، ثم جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال: هل سألت أحدًا، فقال: نعم سألت أبا موسى الأشعري فقال: حرمت عليك، فجاء ابن مسعود أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له: أما علمت أنه إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 - وهذا الأثر في سنن الدارقطني 4/173، وفي سنن البيهقي 7/460، 461).ا
ا
ا
ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا رضاع بعد فصال" (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 – قال الزيلعي في نصب الراية (3/416، 417):ا "قال عليه السلام: "لا رضاع بعد الفصال" قلت: روي من حديث علي، ومن حديث جابر. فحديث علي: رواه الطبراني في معجمه الصغير (2/158): عن علي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع بعد فصال, ولا يتم بعد حلم" انتهى.ا
طريق آخر: رواه عبد الرزاق في مصنفه (6/416): عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد الفصال" انتهى. ثم رواه عن الثوري عن جويبر به موقوفًا، قال العقيلي في كتابه الضعفاء (4/428): وهو الصواب – لكني لم أقف على الشاهد من الحديث فيه، ورواه ابن عدي في الكامل (1/362،ا 363) – بلفظ: "لا رضاع بعد فطام" -من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعًا، وأعله بأيوب هذا، ثم قال: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق: مرة عن معمر فرفعه، ومرة عن الثوري فوقفه – كما مر - انتهى. وأما حديث جابر: فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/243) حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل (2/447)، وأعله بحرام، ونقل عن الشافعي، وابن معين أنهما قالا: الرواية عن حرام حرام انتهى. واعلم أن تمام الدلالة من الحديث من قوله تعالى {وفصاله في عامين}انتهى").ا
ا
ا
ما روي عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك مقدور الله أرضعتها، فقال عمر رضي الله عنه واقعها فهي جاريتك فإنما الرضاعة عند الصغر. (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 – و هذا الأثر في موطإ الإمام مالك 2/578، وفي سنن البيهقي 7/461).ا
أما المالكية فالزيادة القريبة عن الحولين تدخل في التحريم، وحَدُّها شهر أو شهران على المعتمد عندهم. (انظر شرح مختصر خليل للخرشي 4/178).ابينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن حد الصغر ثلاثون شهرًا أي عامين ونصف. وقال زفر بن الهذيل - من الحنفية - أن حد الصغر ثلاثة أعوام. (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5، 6 بتصرف).ا
وقول الجمهور - من أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما كان في الصغر دون الكبر – هو قول أكثر أهل العلم، روي نحو ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وإليه ذهب الشعبي، وابن شُبْرُمة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور (أنظر المغني لابن قدامة8/142).ا
أدلة الجمهور: استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه من أن الرضاع المُحَّرِم هو ما كان في الصغر دون الكبر ا
اا
ا
قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: 233]، فجعل الحق تبارك وتعالى تمام الرضاعة في الحولين، فأفهم بأن الحكم بعدهما بخلافه. وأخبرت هذه الآية الكريمة مع قوله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: 15] عن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع. (أنظر كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي 2/115، 116، أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 3/416، ومغني المحتاج للشيخ الخطيب الشربيني 5/128، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/215، وكشاف القناع له أيضًا 5/455).ا
ا
ا
ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة"، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الرضاع في الصغر هو المُحَرِّم، لأنه حال الحاجة إلى الغذاء واللبن، وهو الذي يدفع الجوع، أما جوع الكبير فلا يندفع بالرضاع. (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/215 - والحديث متفق عليه: صحيح البخاري (4814)، وصحيح مسلم (1455) واللفظ للبخاري).ا
ا
ا
عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام"، ورضاع الصغير هو الذي يفتق الأمعاء لا رضاع الكبير، لأن أمعاء الصغير تكون ضيقة لا يفتقها إلا اللبن، لكونه من ألطف الأغذية، أما أمعاء الكبير فمنفتقة لا تحتاج إلى الفتق باللبن. (بدائع الصنائع للكاساني 4/5 ، أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 3/416 ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/215، وكشاف القناع له أيضًا 5/455 -ا والحديث في سنن الترمذي (1152)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا).ا
ا
ا
حديث "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" (أنظر أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 3/416، ومغني المحتاج للشيخ الخطيب الشربيني 5/128 ، 215،ا وكشاف القناع للبهوتي 5/455 - قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/8) "حديث: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه الدارقطني (4/174) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس، وقال: تفرد برفعه الهيثم بن جميل، عن ابن عيينة، وكان ثقة حافظًا، وقال ابن عدي في الكامل (7/104): يعرف بالهيثم،ا ا وغيره لا يرفعه، وكان يغلط، ورواه سعيد بن منصور،عن ابن عيينة، فوقفه، وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/462) : الصحيح موقوف.وروى البيهقي عن عمر، وابن مسعود التحديد بالحولين، قال: ورويناه عن سعيد بن المسيب، وعروة والشعبي، ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام").ا
ا
ا
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم"،وذلك هو رضاع الصغير دون الكبير، لأن إرضاعه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 - قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير (4/8):"حديث:"الإرضاع ما أنبت اللحم, وأنشر العظم". أبو داود (السنن 2059) من حديث أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود بلفظ: "لا رضاع إلا...". وفيه قصة له مع أبي موسى في رضاع الكبير. وأبو موسى وأبوه، قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 9/438): مجهولان. لكن أخرجه البيهقي (السنن الكبرى 7/461) من وجه آخر، من حديث أبي حصين، عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكر بمعناه").ا
وقد روي هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود، وذلك أن رجلا من أهل البادية ولدت امرأته ولدًا فمات ولدها فورم ثدي المرأة فجعل الرجل يمصه ويمجه فدخلت جرعة منه حلقهفسأل عنه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قد حرمت عليك، ثم جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأله فقال: هل سألت أحدًا، فقال: نعم سألت أبا موسى الأشعري فقال: حرمت عليك، فجاء ابن مسعود أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له: أما علمت أنه إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 - وهذا الأثر في سنن الدارقطني 4/173، وفي سنن البيهقي 7/460، 461).ا
ا
ا
ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا رضاع بعد فصال" (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 – قال الزيلعي في نصب الراية (3/416، 417):ا "قال عليه السلام: "لا رضاع بعد الفصال" قلت: روي من حديث علي، ومن حديث جابر. فحديث علي: رواه الطبراني في معجمه الصغير (2/158): عن علي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع بعد فصال, ولا يتم بعد حلم" انتهى.ا
طريق آخر: رواه عبد الرزاق في مصنفه (6/416): عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد الفصال" انتهى. ثم رواه عن الثوري عن جويبر به موقوفًا، قال العقيلي في كتابه الضعفاء (4/428): وهو الصواب – لكني لم أقف على الشاهد من الحديث فيه، ورواه ابن عدي في الكامل (1/362،ا 363) – بلفظ: "لا رضاع بعد فطام" -من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعًا، وأعله بأيوب هذا، ثم قال: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق: مرة عن معمر فرفعه، ومرة عن الثوري فوقفه – كما مر - انتهى. وأما حديث جابر: فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/243) حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل (2/447)، وأعله بحرام، ونقل عن الشافعي، وابن معين أنهما قالا: الرواية عن حرام حرام انتهى. واعلم أن تمام الدلالة من الحديث من قوله تعالى {وفصاله في عامين}انتهى").ا
ا
ا
ما روي عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال كانت لي وليدة أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك مقدور الله أرضعتها، فقال عمر رضي الله عنه واقعها فهي جاريتك فإنما الرضاعة عند الصغر. (أنظر بدائع الصنائع للكاساني 4/5 – و هذا الأثر في موطإ الإمام مالك 2/578، وفي سنن البيهقي 7/461).ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق