يقول الله تعالى في سورة النساء ((فانكِحوا ما طاب لكم من النساء))
فممّا يجب التحذير منه قولُ بعض الجهال :[حمار من يتزوج]، فإن هذا الكلامَ كفر مخرج من الإسلام، لأن الزواج مما اشتَهَر بين المسلمين علمائهم وعامتِهم أنه شيء حسن غيرُ قبيح بل واستحسنته الشرائعُ السماوية كلُّها..
ولذلك فإنّ مَنْ ذمّه فقد أنكر ما عُلِمَ من الدين بالضرورة، فيكون ذمُّه كفرا مخرجا من الإسلام.
ويجب النهي عن قول بعض الناس :[الزِواج في هذا الزمن حرام]، فإن هذا الكلام خلاف الشريعة.
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءةَ فليتزوج فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفَرْج) رواه البخاري ومسلم
وقال الله تعالى في سورة النحل ((ولا تقولوا لِمَا تصِف ألسنتُكم الكذبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبَ إنّ الذين يفترون على الله الكذبَ لا يفلحون))
وقال الصحابي الجليل عبد الله بنُ مسعود (إنّ مُحَرِّمَ الحلالِ كمستحلِّ الحرام) رواه البيهقي في[(السنن الكبرى)/كتاب الضحايا/باب ما جاء في الضب]، وصححه الهيثمي في (مجمع الزوائد)
فالقاعدة الشرعية أن من استحل حراما متّفَقا على تحريمه اشتَهَر بين المسلمين عامتهم وعلمائهم تحريمُه كالزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر وأكلِ الربا والظلمِ والكذب فقد كفر، كذلك الذي يحرِّم أمرا مباحا عُلِمَ من الدين بالضرورة حِلُّهُ كالبيع والزواج والنوم ونحوِ ذلك فإنه يكفر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق