الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمّدٍ الصادقِ الوعدِ الأمينِ وعلى إخوانِهِ النبيّينَ والمرسلينَ
قال الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي :
اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة، وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون، وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجُهَّال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟
ومن العجب أيضا: من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض، تفضيلا يؤدي إلى تنقيص المُفَضَّل عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، وصارت عصبية وحمية جاهلية، والعلماء منزهون عن ذلك.. وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم، فما خاصم أحد أحدا، ولا عادى أحد أحدا، ولا نسب أحد أحدا إلى خطأ ولا قصور. انظر: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب.
ليعلم أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر ديني.
فهو يَثبُت بالمجتَهدين، و ليسَ بكلّ مَن هو يُقالُ لهُ عَالم، إذ لا اعتبارَ بغَير المجتَهدِ في الإجماع.
المجتَهدونُ في عصرِ التّابعِين إذَا اتّفَقوا على شَىءٍ هذا إجماعٌ شَرعيٌّ كذلكَ في العصرِ الذي يلِيه إن اتفَق مجتهدو ذلكَ العصر على شَىء هذا يُعَدّ إجماعًا كذلك الذينَ بَعدَهم، فغَيرُ المجتهدينَ لا عِبرةَ بهم.
والإجماع حجَّة في الشرع الحنيف: قال سيدي ابن جزي الغرناطي المالكي في تقريب الوصول صحيفة 87 مانصه: وهو حُجَّة عند جمهور الأمة خلافًا للخوراج والروافض.اهـ.
و الدليل عليه من القرآن قول الله تعالى: "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" سورة النساء.
قال الجلال المحلّي الشافعي في شرح جمع الجوامع:
قال الله تعالى:"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ" ، توعَّد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة. اهـ
ولو لم يكن سبيل المؤمنين حقاً لما توعد الله مخالفه بالعقاب. فمن يخالف أمرا أجمع عليه علماء امة سيدنا محمد يكون في ضلال شديد.
وليعلم أيضا أن خرق الاجماع القطعي ليس بالأمر الهيين. فقد قال أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي في كلياته صحيفة 766 ما نصه: "وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر" انتهى
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري ما نصه: "قال شيخنا- يعني العراقي- في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر " اهـ
فلينتبه اولئك المغرورون الذين ناقضوا الاجماع القائم في مسألة تكفير المجسم محتجين في ذلك ببعض المقالات المدسوسة على العلماء أو ببعض العبارات التي أساؤوا فهمها عنهم.
وسبحان الله والحمد لله رب العالمي
قال الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي :
اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة، وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون، وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجُهَّال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟
ومن العجب أيضا: من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض، تفضيلا يؤدي إلى تنقيص المُفَضَّل عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، وصارت عصبية وحمية جاهلية، والعلماء منزهون عن ذلك.. وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم، فما خاصم أحد أحدا، ولا عادى أحد أحدا، ولا نسب أحد أحدا إلى خطأ ولا قصور. انظر: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب.
ليعلم أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور على أمر ديني.
فهو يَثبُت بالمجتَهدين، و ليسَ بكلّ مَن هو يُقالُ لهُ عَالم، إذ لا اعتبارَ بغَير المجتَهدِ في الإجماع.
المجتَهدونُ في عصرِ التّابعِين إذَا اتّفَقوا على شَىءٍ هذا إجماعٌ شَرعيٌّ كذلكَ في العصرِ الذي يلِيه إن اتفَق مجتهدو ذلكَ العصر على شَىء هذا يُعَدّ إجماعًا كذلك الذينَ بَعدَهم، فغَيرُ المجتهدينَ لا عِبرةَ بهم.
والإجماع حجَّة في الشرع الحنيف: قال سيدي ابن جزي الغرناطي المالكي في تقريب الوصول صحيفة 87 مانصه: وهو حُجَّة عند جمهور الأمة خلافًا للخوراج والروافض.اهـ.
و الدليل عليه من القرآن قول الله تعالى: "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" سورة النساء.
قال الجلال المحلّي الشافعي في شرح جمع الجوامع:
قال الله تعالى:"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ" ، توعَّد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة. اهـ
ولو لم يكن سبيل المؤمنين حقاً لما توعد الله مخالفه بالعقاب. فمن يخالف أمرا أجمع عليه علماء امة سيدنا محمد يكون في ضلال شديد.
وليعلم أيضا أن خرق الاجماع القطعي ليس بالأمر الهيين. فقد قال أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي في كلياته صحيفة 766 ما نصه: "وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر" انتهى
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري ما نصه: "قال شيخنا- يعني العراقي- في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر " اهـ
فلينتبه اولئك المغرورون الذين ناقضوا الاجماع القائم في مسألة تكفير المجسم محتجين في ذلك ببعض المقالات المدسوسة على العلماء أو ببعض العبارات التي أساؤوا فهمها عنهم.
وسبحان الله والحمد لله رب العالمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق