ما حكم مس المصحف لغير الطاهر؟
يقولُ الله تعالى في سورة الواقعة (لا يَمَسُّهُ إلّا المطهَّرون[79]).. وعن النبيِّ، صلَّى الله عليه وسلَّم، قال [لا يَمَسُّ القرءانَ إلّا طاهر].. رواه الدَّارَقُطْنِيُّ وكذلك البيهقيُّ في (السنن) وصَحَّحَهُ عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الصغرى) وابنُ الملقِّن في (شرح البخاريِّ).. وثبَت في (مُوَطَّإ الإمامِ مالك) أنَّ رسولَ الله، صلَّى الله عليه وسلَّم، كتب في الكتاب الذي أرسله إلى عمرِو بنِ حزمٍ أنْ لا يَمَسَّ القرءانَ إلّا طاهر.. قال ابنُ عبدِ البَرِّ في (التمهيد) [الدليلُ على صِحَّةِ الكتابِ تلقِّي جمهورِ العلماءِ له بالقَبُولِ].. وقال أيضًا في (الاستذكار) [تلقَّاه العلماءُ بالقَبُولِ والعملِ، وهو عندَهم أشهرُ وأظهر من الإسنادِ الواحدِ المتَّصل] انتهى..
المسلمُ الطاهرُ من الحدَث الأكبر إذا قرأ القرءانَ فإنَّ له ثوابًا ولو لم يكن مُتَوَضِّئًا، ولا كراهةَ في ذلك.. لكنِ الحرامُ أن يَمَسَّ المصحفَ بغير حائلٍ وهو على غير طهارةٍ كاملة.. والطهارةُ التامَّة تكون برفع الحدثينِ الأكبرِ والأصغر..
لا يجوز لمن ليس على طهارةٍ تامَّةٍ أن يَمَسَّ المصحفَ بغير حائل.. والطهارةُ التامَّة تكون برفع الحدثينِ الأكبرِ والأصغر.. يقولُ الله تعالى في سورةِ الواقعة (لا يَمَسُّهُ إلّا المطهَّرون[79]).. ولا خلافَ في ذلك بين فقهاءِ المذاهبِ الأربعةِ إلّا ما فَصَّلَ فيه المالكيَّة وسيأتي بيانُه.. فمَسُّهُ بغير حائلٍ حرامٌ على المحدِث إلّا لضرورة كالخوفِ من وقوعهِ في نجاسةٍ مَعَ عجز الماسِّ عن الطهارة..
وفي مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ يجوز للمحدِث الإمساكُ بالمصحفِ بحائلٍ طاهرٍ منفصِل ليس منه، كمِنديل، ولو لغير ضرورة.. وكذلك يجوزُ حملُه بحائلٍ طاهرٍ منفصِل ليس منه.. يجوز ذلك للمحدِث ولو حائضًا أو جُنُبًا.. ويجوز وضعُ المصحفِ في كيسٍ ولو مَعَ أمتعةٍ طاهرة.. ولا حَرَجَ على المحدِث، ولو حائضًا أو جُنُبًا، في حملِ الكيسِ سواءٌ أكان المصحفُ مقصودًا بالحَمْلِ أم لا.. وكلُّ ذلك جائز عنده، سواءٌ أدَعَتِ الضرورةُ إلى ذلك أم لا.. هذا مذهبُ أحمدَ بنِ حنبل..
ولا يحرُم على المحدِث أن يحمِل مَعَ الْمَسِّ بغير حائلٍ ما يُعَلَّقُ على الجدرانِ من القِطَعِ للتبرُّك.. وأمَّا تفسيرُ القرءان فإن كان التفسيرُ ممزوجًا بالقرءان ولم تَزِدْ حروفُ القرءانِ على حروفِ التفسير بل كانت حروفُ التفسير أكثرَ فيجوز للحائض والجُنُبِ وغيرِهما حملُه مَعَ الْمَسِّ بغير حائل.. وكذلك حملُ الكتاب الذي فيه ءاياتٌ وأحاديثُ يُسْتَشْهَدُ بها.. يجوز ذلك ولو بغير حائل..
يجوز، في مذهب الشافعيِّ، تمكينُ الصبيِّ المميِّز إذا كان مُحْدِثًا من حملِ المصحفِ مَعَ مسِّه إذا كان الغرضُ من ذلك الدراسةَ والتعلُّم فيه.. وإنما أجاز لنا الشرعُ تمكينَه من ذلك وهو محدِث لمشقَّةِ دوامِ طهره.. ولا يُمَكَّنُ الصبيُّ غيرُ المميِّز من حملهِ لغيره ولا لنفسهِ سواءٌ أكان الحَمْلُ بمَسٍّ أم بغيرِ مَسٍّ.. وإنما جاز لنا تمكينُ الصبيِّ المميِّز المحدِث مِنْ حملِ المصحفِ ومَسِّهِ لحاجةِ التعلُّم فيه لنفسه، وأمَّا لغيرِه فلا يحمِلُه.. ولو مَسَّهُ أو حَمَلَهُ لغير غرضٍ فلا معصيةَ عليه لأنه صبيٌّ رُفِعَ عنه القلم..
يجوز للجُنُبِ أن يقرأ القرءانَ كلَّه على القولِ القديمِ للشافعيِّ.. وحرَّم الشافعيُّ قراءةَ القرءان على الجُنُبِ في القول الجديدِ إلّا بعضَ ءاياتهِ بقصد الذكر أو التحصُّن.. لكنْ بعضُ الشافعيَّةِ رَجَّحَ القولَ القديمَ على القولِ الجديد، فمَنْ عمِل به، أي بالقولِ القديم، فلا حَرَجَ عليه.. وهو قولُ ابنِ العَبَّاسِ كما روى ذلك البخاريُّ.. وله أجرٌ بالقراءة عنده أي عند ابنِ عبَّاس..
يجوز، في مذهب الإمامِ مالك، للحائض، قراءةُ القرءان كلِّه، أي ولو مَعَ وجودِ الدم.. يجوز لها ذلك في مذهب الإمامِ مالك.. ليس حرامًا.. وهو مذهبُ عبدِ الله بنِ العَبَّاسِ أيضًا.. وتكون القراءةُ، عند مالك، من دون حملٍ ومن دون مَسٍّ مباشِر للمصحفِ إلّا أن تكونَ مُعَلِّمَةً أو متعلِّمة..
الحائضُ التي تُعَلِّمُ القرءانَ أو تَتَعَلَّمُهُ بما أنه ليس بيدِها تقصيرُ وقتِ الحيضِ أو تطويلُه فإنَّ لها رخصةً، في مذهبِ الإمامِ مالك، في مَسِّ المصحفِ وحملهِ ولو بلا حائل.. وهذا الحكمُ يجري على الحائضِ والنُّفَساءِ فقط دونَ الجُنُبِ ومَنْ على غيرِ وضوء، لأنَّ الجُنُبَ ومَنْ على غير وضوءٍ يستطيع كلٌّ منهما أن يرفع عنه الحدث.. وأمَّا الحائضُ والنُّفَساءُ فليس الأمرُ بيدِهما.. لذلك رَخَّصَ فقهاءُ المالكيَّةِ لهما في مَسِّ المصحفِ وحملهِ ولو بلا حائلٍ لغرضِ التعليم أو التعلُّم.. ويشمَل هذا الحكمُ الْمُتَعَلِّمَةَ التي تكرِّر القرءانَ في المصحفِ بنيَّة حفظه..
يقولُ الله تعالى في سورة الواقعة (لا يَمَسُّهُ إلّا المطهَّرون[79]).. وعن النبيِّ، صلَّى الله عليه وسلَّم، قال [لا يَمَسُّ القرءانَ إلّا طاهر].. رواه الدَّارَقُطْنِيُّ وكذلك البيهقيُّ في (السنن) وصَحَّحَهُ عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الصغرى) وابنُ الملقِّن في (شرح البخاريِّ).. وثبَت في (مُوَطَّإ الإمامِ مالك) أنَّ رسولَ الله، صلَّى الله عليه وسلَّم، كتب في الكتاب الذي أرسله إلى عمرِو بنِ حزمٍ أنْ لا يَمَسَّ القرءانَ إلّا طاهر.. قال ابنُ عبدِ البَرِّ في (التمهيد) [الدليلُ على صِحَّةِ الكتابِ تلقِّي جمهورِ العلماءِ له بالقَبُولِ].. وقال أيضًا في (الاستذكار) [تلقَّاه العلماءُ بالقَبُولِ والعملِ، وهو عندَهم أشهرُ وأظهر من الإسنادِ الواحدِ المتَّصل] انتهى..
المسلمُ الطاهرُ من الحدَث الأكبر إذا قرأ القرءانَ فإنَّ له ثوابًا ولو لم يكن مُتَوَضِّئًا، ولا كراهةَ في ذلك.. لكنِ الحرامُ أن يَمَسَّ المصحفَ بغير حائلٍ وهو على غير طهارةٍ كاملة.. والطهارةُ التامَّة تكون برفع الحدثينِ الأكبرِ والأصغر..
لا يجوز لمن ليس على طهارةٍ تامَّةٍ أن يَمَسَّ المصحفَ بغير حائل.. والطهارةُ التامَّة تكون برفع الحدثينِ الأكبرِ والأصغر.. يقولُ الله تعالى في سورةِ الواقعة (لا يَمَسُّهُ إلّا المطهَّرون[79]).. ولا خلافَ في ذلك بين فقهاءِ المذاهبِ الأربعةِ إلّا ما فَصَّلَ فيه المالكيَّة وسيأتي بيانُه.. فمَسُّهُ بغير حائلٍ حرامٌ على المحدِث إلّا لضرورة كالخوفِ من وقوعهِ في نجاسةٍ مَعَ عجز الماسِّ عن الطهارة..
وفي مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ يجوز للمحدِث الإمساكُ بالمصحفِ بحائلٍ طاهرٍ منفصِل ليس منه، كمِنديل، ولو لغير ضرورة.. وكذلك يجوزُ حملُه بحائلٍ طاهرٍ منفصِل ليس منه.. يجوز ذلك للمحدِث ولو حائضًا أو جُنُبًا.. ويجوز وضعُ المصحفِ في كيسٍ ولو مَعَ أمتعةٍ طاهرة.. ولا حَرَجَ على المحدِث، ولو حائضًا أو جُنُبًا، في حملِ الكيسِ سواءٌ أكان المصحفُ مقصودًا بالحَمْلِ أم لا.. وكلُّ ذلك جائز عنده، سواءٌ أدَعَتِ الضرورةُ إلى ذلك أم لا.. هذا مذهبُ أحمدَ بنِ حنبل..
ولا يحرُم على المحدِث أن يحمِل مَعَ الْمَسِّ بغير حائلٍ ما يُعَلَّقُ على الجدرانِ من القِطَعِ للتبرُّك.. وأمَّا تفسيرُ القرءان فإن كان التفسيرُ ممزوجًا بالقرءان ولم تَزِدْ حروفُ القرءانِ على حروفِ التفسير بل كانت حروفُ التفسير أكثرَ فيجوز للحائض والجُنُبِ وغيرِهما حملُه مَعَ الْمَسِّ بغير حائل.. وكذلك حملُ الكتاب الذي فيه ءاياتٌ وأحاديثُ يُسْتَشْهَدُ بها.. يجوز ذلك ولو بغير حائل..
يجوز، في مذهب الشافعيِّ، تمكينُ الصبيِّ المميِّز إذا كان مُحْدِثًا من حملِ المصحفِ مَعَ مسِّه إذا كان الغرضُ من ذلك الدراسةَ والتعلُّم فيه.. وإنما أجاز لنا الشرعُ تمكينَه من ذلك وهو محدِث لمشقَّةِ دوامِ طهره.. ولا يُمَكَّنُ الصبيُّ غيرُ المميِّز من حملهِ لغيره ولا لنفسهِ سواءٌ أكان الحَمْلُ بمَسٍّ أم بغيرِ مَسٍّ.. وإنما جاز لنا تمكينُ الصبيِّ المميِّز المحدِث مِنْ حملِ المصحفِ ومَسِّهِ لحاجةِ التعلُّم فيه لنفسه، وأمَّا لغيرِه فلا يحمِلُه.. ولو مَسَّهُ أو حَمَلَهُ لغير غرضٍ فلا معصيةَ عليه لأنه صبيٌّ رُفِعَ عنه القلم..
يجوز للجُنُبِ أن يقرأ القرءانَ كلَّه على القولِ القديمِ للشافعيِّ.. وحرَّم الشافعيُّ قراءةَ القرءان على الجُنُبِ في القول الجديدِ إلّا بعضَ ءاياتهِ بقصد الذكر أو التحصُّن.. لكنْ بعضُ الشافعيَّةِ رَجَّحَ القولَ القديمَ على القولِ الجديد، فمَنْ عمِل به، أي بالقولِ القديم، فلا حَرَجَ عليه.. وهو قولُ ابنِ العَبَّاسِ كما روى ذلك البخاريُّ.. وله أجرٌ بالقراءة عنده أي عند ابنِ عبَّاس..
يجوز، في مذهب الإمامِ مالك، للحائض، قراءةُ القرءان كلِّه، أي ولو مَعَ وجودِ الدم.. يجوز لها ذلك في مذهب الإمامِ مالك.. ليس حرامًا.. وهو مذهبُ عبدِ الله بنِ العَبَّاسِ أيضًا.. وتكون القراءةُ، عند مالك، من دون حملٍ ومن دون مَسٍّ مباشِر للمصحفِ إلّا أن تكونَ مُعَلِّمَةً أو متعلِّمة..
الحائضُ التي تُعَلِّمُ القرءانَ أو تَتَعَلَّمُهُ بما أنه ليس بيدِها تقصيرُ وقتِ الحيضِ أو تطويلُه فإنَّ لها رخصةً، في مذهبِ الإمامِ مالك، في مَسِّ المصحفِ وحملهِ ولو بلا حائل.. وهذا الحكمُ يجري على الحائضِ والنُّفَساءِ فقط دونَ الجُنُبِ ومَنْ على غيرِ وضوء، لأنَّ الجُنُبَ ومَنْ على غير وضوءٍ يستطيع كلٌّ منهما أن يرفع عنه الحدث.. وأمَّا الحائضُ والنُّفَساءُ فليس الأمرُ بيدِهما.. لذلك رَخَّصَ فقهاءُ المالكيَّةِ لهما في مَسِّ المصحفِ وحملهِ ولو بلا حائلٍ لغرضِ التعليم أو التعلُّم.. ويشمَل هذا الحكمُ الْمُتَعَلِّمَةَ التي تكرِّر القرءانَ في المصحفِ بنيَّة حفظه..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق