بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018

مسائل مهمة جداً في باب الحيض- الإستحاضة - النفاس

سم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الطيبين الطاهرين أما بعد:

لما كانت الصلاة من أهم أمور الدين كان لا بد ايضاً من تعلم أمور الطهارة لأن من لا يتقن طهارته لا يتقن صلاته.
من هذا الباب ان شاء الله سأبدأ في هذا الموضوع بشرح مسائل مهمة جداً للنساء وللرجال ايضاً ، لإن الرجال يحتاجون لتدريسها لزوجاتهم أو بناتهم أو غير ذلك، وهي مسائل بالحيض والإستحاضة والنفاس مع ذكر تفاصيل مهمة بهذه الأمور مع الأمثلة أن شاء الله تعالى.

أسأل الله العظيم أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجه الله تعالى.

باب الحيض

الحيض لغة: السيلان يُقال حاض الوادي إذا سال، وشرعاً: دم جِبِلةٍ ( أي تقتضيه الطباع السليمة أي عادة معروفة تجري على أغلب النساء) يخرج من أقصى رحم المرأة من داخل الرحم فما خرج من ظاهر الفرج لا يُعدُ حيضاً، كأن جرحت المرأة في ظاهر فرجها وخرج منها دم لا يُعدُ حيضاً. في أوقاتٍ مخصوصة.

والأصل في الحيض آية" ويسألونك عن المحيضِ" أي الحيض.

وخبر الصحيحين:"هذا شيءٌ كَتَبه الله على بنات آدم" رواه البخاري ومسلم في صحيحهما وهو دليل بأن الحيض كان قبل بني إسرائيل كان من أيام سيدتنا حواء واعتقادنا أنه حصل منها ذلك في الأرض وليس بالجنة.

(وأقل سنهِ تسع سنين قمرية تقريباً) لأنها لو رأت الدم قبل بلوغ تسع سنوات بخمسة عشر يوماً وأكمل أربع وعشرين ساعة يُعدُ حيضاً. أما اذا رأت الدم قبل بلوغ تسع سنوات قمرية بستة عشر يوماً أو بأكثر لا تعتبره حيضاُ ولو كان أكمل أربع وعشرين ساعة.
أي إن نقص عمرها عن تسع سنوات بنحو عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً يُعد حيضاً، أما إن رأت الدم قبل التاسعة بعشرين يوماً لا يُعد حيضاً.

قال الشيخ والعبره بالسنين القمرية ولا ينظر إلى تسع سنوات رومية والسنة القمرية أقل من السنة الرومية والواحده يصير عمرها تسع سنوات قمرية قبل بلوغها تسع سنوات رومية.

أمثلة على المسألة:

1- بنت رات الدم في نفس اليوم الذي بلغت به تسع سنين قمرية واستمر الدم أربع وعشرين ساعة فهذا حيض.
2- بنت رأت الدم قبل بلوغ تسع سنوات قمرية بعشرة أيام أو ثلاثة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً وكان استمر أربع وعشرين ساعة فهذا ايضاً حيض.

3- بنت رأت الدم قبل بلوغ تسع سنين بستة عشر يوماً أو بأكثر من ستة عشر يوماً فهذا لا تعتبره حيضاً ولو استمر أربع وعشرين ساعة.

(وأقله يوم وليلة أي أربع وعشرين ساعة)

فأن رات البنت الدم أول مرة بعد بلوغ سن الحيض أي تسع سنين قمرية وبلغ جملته أربع وعشرين ساعة على الإتصال أو على الإنقطاع أي لو جاءها مستمراً بدون انقطاع حتى بلغ جملته أربع وعشرين ساعة، أو على الإنقطاع كأن جاءها في اليوم الأول أربع ساعات وفي اليوم الثاني أربع ساعات وهكذا إلى اليوم السادس فبلغ مجموعه أربع وعشرين ساعة فهذا تعتبره حيضاً في الحالتين.
(وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها كأقل طهر بين الحيضتين)، فأقل الحيض أربع وعشرون ساعة وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها.
وأقل الطهر خمسة عشر يوماً بين الحيضتين فبين الحيض الأول والحيض الثاني لا بد ان يكون هناك خمسة عشر يوماً هذا على الأقل فإن انقطع حيضها الأول ثم رأت الدم بعد عشرة أيام نقاء فلا تعتبره حيضاً وإن استمر أربع وعشرين ساعة.

ولا حد لأكثر الطهر لأنه قد ياتي الحيض ثم بعد عشر سنوات يأتيها مرة ثانية وقد تحيض المرأة بعمر تسع سنوات ثم لا تراه إلا بعد خمسين سنة وقد يأتيها عدة مرات ثم ينقطع ولا يأتيها إلى الممات.

إذا حاضت المراة وطهرت من ذلك الحيض ثم رات الدم ضمن الخمسة عشر يوماُ طهراً فهذا لا تعتبره حيضاً وإنما يكون دم علة وهذا معنى لا حد لأكثره.



(وحرم به وبنفاس ما حرم بجنابة) كقراءة القراءن فإنها حرام على الجنب كذلك حرام على الحائض والنفساء.

(وعبور مسجد خافت تلويثه أي إن كانت تخشى ان ينزل الدم إلى الأرض) فإن خافت الحائض أو النفساء من نزول الدم على الأرض في حالة العبور يحرم عليها العبور أما إن لم تخشى تلويث أرض المسجد بالدم حال العبور فلا يحرم عليها العبور (كأن دخلت من باب وخرجت من آخر من دون مكث) لأن المكث يحرم على الحائض وإن أمِنت التلويث .
(وطهر عن حدث أو صوم أي لا يجوز لهما )

الحائض والنفساء وضوءهما لا يصح فالحائض التي ينزل منها الدم ما انقطع حيضها، لا يجوز لها ان تتوضأ حرام عليها كذلك النفساء أن تتوضأ قبل انقطاع الدم حرام عليها.

أما الجنب يجوز له او لها ان تتوضأ هذا تخفيف للحدث(طبعا لكن لا يصلي بهذا الوضوء)،
وأما بالنسبة للصوم فإن كانت واحده حائضاً أو نفساء يعني ما زال الدم يخرج منها ما انقطع لا يجوز ولا يصح منها الصيام، وأن صامت عليها معصية.

(ويجب قضاؤه أما الصلاة فلا)

يعني يجب على الحائض والنفساء قضاء الأيام التي أفطرت فيها من رمضان بسبب حيضها أو نفاسها كل يوم بيوم أما الصلاة التي ما صلتها في حال حيضها فلا يجب عليها قضاؤها ولا تقضيها .
(ومباشرة ما بين سرتها وركبتها)
أي لا يجوز لزوجها أن يستمتع بما بين سرتها وركبتها ألا فوق الحائل(عند الشافعية) في حال حيضها أو نفاسها وعلى قول عند الشافعي ايضا لا يحرم الا الجماع، فعلى هذا القول يجوز للزوج ان يستمتع بما بين سرتها وركبتها بلا حائل إلا الجماع لا يجوز.
(وطلاق بشرطه)

أي بشرط تحريمه ، أما أن طلّق فيقع الطلاق وإذا انقطع حيضها او نفاسها لم يحل قبل الطهر أي قبل ان تغتسل غير صوم وطلاق أي يجوز صومها وطلاقها ووضؤها)

إذا واحد يعرف ان زوجته في حال الحيض أو النفاس وطلقها هذا حرام لا يجوز لكن يقع الطلاق تطلق زوجته وعليه معصية وهذا يسمى الطلاق البدعي لأنه مخالف للإجماع .

ويحرم الطلاق بحال الحيض والنفاس لأن عدة المرأة تطول يعني تنتظر حتى ينتهي حيضها او نفاسها ثم تبدأ بالعدة.

أما واحدة انقطع حيضها او نفاسها ولم تغتسل يحل لها ثلاثة أشياء:

1- الصوم :كأن انقطع عنها دم الحيض او النفاس في الليل فقبل الغُسل لها ان تنوي وتبدأ بالصيام في ذلك اليوم.
2- الطلاق: يعني التي انقطع عنها دم حيضها ونفاسها يجوز لزوجها ان يطلقها ولو قبل ان تغتسل فإن طلقها لا يكون عليه معصية.
3-الوضوء: فإن انقطع حيضها او نفاسها وأرادت ان تغتسل يجوز لها ان تتوضأ قبل الغُسل تخفيفاً للحدث معناه تتوضأ ثم تغتسل ليس معناه تتوضأ وتصلي من غير اغتسال.

الإستحاضه

يعني نزول الدم بإستمرار وليس دم حيض ولا دم نفاس( والإستحاضة كسلس) في الحكم( فلا تمنع ما يمنعه الحيض)
فيجب ان تغسل مستحاضة فرجها.

(الإستحاضة) سبعة أنواع فالمستحاضة يجب عليها عندما تريد الصلاة أن تغسل فرجها مع وجود الدم ثم تصلي ليس معناه تصلي والدم ينزل منها ( فتحشوه إي تحط فيه قطناً أو خرقة حتى يخف الدم) يعني إذا أرادت المستحاضة الصلاة تغسل فرجها ثم تحشوه بقطن أو خرقة أخرى بشرطهما، يعني بعد غسل النجاسة وحشو الفرج تضع خرقة من الأمام إلى الخلف ثم تعصب عليه خرقة أخرى على الدائر حتى تمسك الخرقة الأولى( إي الحشو والعصب) أي إذا لم تكن صائمة تحشو اما الصائمة لا تحشو، فالصائمة تفطر بحشوها للفرج، وكذلك الشرط في الحشو أن لا تتأذى منه وإلا لا تحشو.

(فتتطهر لكل فرض وقته إي وضوؤها لا يصح إلا بعد دخول الوقت ) مثل المصابة بالسلس البول لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة إنما بعد دخول الوقت يصح وضوؤها .

(وتبادر به أي لا تتأخر بعد وضوؤها في الصلاة بل تبادر بصلاتها) يعني بعد دخول الوقت تتوضأ وفوراً تبادر أي تبدأ بالصلاة.
(ولا يضر تأخيرها لمصلحة، كأن أخرت لإنتظار جماعة مثلاً أو لسترٍ وانتظار جماعةٍ) فإذا عملت الطريقة المذكورة من الحشو والتعصيب ثم بعد ذلك توضأت ثم لم تبادر فوراً إلى الصلاة وإنما بقيت لإنتظار جماعة جاز لها ومن الأعذار الستر كأن توضات ثم بقيت وقتاً تلبس فيه أي تستر عورتها لإجل الصلاة.

(اما بعد ما توضأت انقطع الدم تعيد أو اثناء الوضوء علمت انه انقطع تعيد)

يعني بعد ان استعملت طريقة الحشو والتعصيب وشرعت بالوضوء وأثناء الوضوء انقطع هنا ترجع تعيد الوضوء بعد إزالة النجاسة ( تستنجي وتعيد الوضوء).

(لا إن عاد قريبا بعدما توضأت انقطع ثم بعد دقائق رجع فهذه ليس عليها أن تعيد الوضوء) فإذا توضات في حال الإستحاضة (أي مع نزول الدم) بعد عمل طريقة العصب بعد انتهائها من الوضوء انقطع الدم وعاد قريبا لم يطل انقطاعه كدقيقة أو دقيقتين فهذه ليس عليها ان تعيد الوضوء بل يكفيها وضوؤها الأول.

فائدة:

الحامل إذا جاءها دم، بعض الفقهاء قالوا هذا يكون حيضاً، وبعضهم قالوا الحامل لا تحيض فعلى قولهم الحامل إذا رأت الدم لا تعتبره حيضاً ولو تجاوز أربع وعشرين ساعة.

وما سنذكره الآن من المسائل على قول ان الحامل تحيض:

مسألة:-( رأت ولو حاملاً دماً لا مع طلق دماً لزمن حيض قدره ولم يعبر(أي لم يزد على خمسة عشر يوماً) أكثره فهو مع نقاء تخلله حيضٌ.

المرأة إذا رأت دماً قدر حيض أي ما يسع أربع وعشرين ساعة متصلاً أو منفصلاً ولو كانت حاملاً فهو حيض، المرأة إذا كانت حاملاً تتصرف كأن هذا الدم إذا بلغ أربع وعشرين ساعة يكون حيضاً أو متقطع فيكون المجموع قدر أربع وعشرين ساعة فتعتبر كل هذه المدة حيضاً لذلك قال(متصلاً أو منفصلاً) هذا عند الذين قالوا إن المرأة تحيض وهم بعض الشافعية.
(أما ما تراه النساء مع الطلق فهذا ليس حيضاً)

لما قال مع الطلق يعني عند الوقت السابق للولادة في هذه الساعات ينزل من الحامل دم هذا لا يعتبر حيضاً حتى عند الذين قالوا ان الحائض تحيض.

أنواع الإستحاضة

الأولى:

حالة المبتدأة المميزة

فإن عبره أي تجاوز خمسة عشر يوماً وكانت مبتدأة( وهي التي ما سبق وان رأت حيضاً) مميزة بأن ترى قوي وضعيف فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله( أي أن لا يقل عن أربع وعشرين ساعة) ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف لوحده عن أقل طهر(إي أن لا يقل عن خمسة عشر يوماً) ولاءً أي على التوالي.

الشرح:

المبتدأة: أول مرة يأتيها الحيض

المميزة:يعني جاءها الدم على صفتيين (قوي وضعيف أو ذو رائحة كريهة وبدون رائحة) بشرط أن يكون القوي عبر أقل الحيض أي أربع وعشرين ساعة، والضعيف عبر أقل الطهر خمسة عشر يوماً بدون هذين الشرطين لا تعتبر مميزة.

مثلاً واحدة جاءها الدم لأول مرة وكان قوياً لمدة أربع وعشرين ساعة وضعيفاً تجاوز خمسة عشر يوماً فالضعيف حيض والضعيف إستحاضة(فتستعمل طريقة الحشو والعصب المذكوره أنفاً)

مثال:

واحدة جاءها الدم أربعة أيام قوي أو ذو رائحة كريهة ثم بعد ذلك صار ضعيفاً أو صارت صارت رائحتة منعدمة أو خفيفة وعبر الخفيف أو الضعيف لوحدة خمسة عشر يوماً هنا تقول القوي حيض والضعيف إستحاضة فتقضي ما فاتها ما الصلاة والصيام.

الحُكم:

في الحالة الأولى المبتدأة المميزة إذا كان القوي عبر أقل الحيض يعني أربع وعشرين ساعة، والضعيف لوحده تجاوز أقل الطهر يعني خمسة عشر يوماً يكون القوي حيض والضعيف إستحاضة.وتقضي ما فاتها في أيام الإستحاضة.

تلخيص:

(المبتدأة) أول مرة يأيتها الحيض.
(المميزة) جاءها الدم بصفتين وعلى شرطين:
الشرط الأول:أن يكون القوي تجاوز أربع وعشرين ساعة.
الشرط الثاني:أن يكون الضعيف تجاوز خمسة عشر يوماً.
ويشترط في هذه الحالة ان يكون الدم متصلاً.

الثانية:

حالة المبتدأه غير المميزة

أو لا مميزة معناه بلون واحد يأتيها الدم، أو فقدت شرطا مما ذكر(الضعيف يشترط أن لا يقل عن خمسة عشرة يوماً والقوي ان لا ينقص عن أقل الحيض أي يوم وليلة وهذان الشرطان إن فقدا، الحكم يتغير) فحيضتها يوم وليلة وما سواه يكون إستحاضة وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت إبتداء الدم .

الشرح:

المبتدأة أول مرة يأتيها الدم ما سبق لها حيض.

لا مميزة معناه غير مميزة أي فقدت أحدى الشرطين المذكورين كأن جاءها بلون واحد وتجاوز خمسة عشر يوماً. هذا معنى قوله (يأتيها الدم بلون واحد) (أو فقدت شرطا من الشرطين ) وهما الضعيف يشترط أن لا يقل عن خمسة عشر يوماً والقوي أن لا ينقص عن أقل الحيض أي يوم وليلة وهذان الشرطان إن فقدا، الحكم يتغير فإذا جاءها الدم على صفتين قوي وضعيف لكن فُقِد أحد الشرطين كأن:

1-كان القوي أقل من اربع وعشرين ساعة والضعيف تجاوز خمسة عشر يوماً.

2-أو جاء القوي أكثر من أربع وعشرين ساعة والضعيف أقل من خمسة عشر يوماً.

3-أو جاءها الدم بلون واحد وتجاوز خمسة عشر يوماً .

فإذا واحدة جاءها الدم أول مرة على أحد هذه الأوصاف الثلاثة فهي مبتدأة غير مميزة.

(فحيضتها يوم وليلة وما سواه يكون إستحاضة وطهرها تسع وعشرون يوماً إن عرفت وقت أبتداء الدم ).

•إذاً الحكم بالنسبة للمبتدأه غير المميزة

أن تعتبر اول أربع وعشرين ساعة أي أول يوم وليلة حيضٌ، وما زاد على ذلك فهو إستحاضة فتقضي ما تركته من عباده فيه.
•ملاحظة المبتدأة التي يأتي الدم لأول مرة ولم يتجاوز خمسة عشر يوماً فكله حيض ولو كان على صفتين( قوي وضعيف) كأن كان مجموعه أربعة عشر يوماً أو ثلاثة عشر يوماً أو أقل من ذلك أو خمسة عشر يوماً(إي ينقطع في اليوم الخامس عشر ولا يتجاوزه) تعتبر كل ذلك حيضاً.

الثالثة:

المعتادة غير المميزة

أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فتُرد إليهما وتثبت العادة إن لم تختلف بمرة، العادة بمرة واحده تثبت كأن كانت ترى خمسة أيام دماً ثم خمسة وعشرين طهر حصل هكذا مرة أو مرتين ثم جاءها الدم مستمر يقال لها خمسة أيام اعتبريه حيضاً والخمسة والعشرين إستحاضة، في الخمسة أيام لا تصلي ولا تصوم ثم فيما بعدها تغتسل وتصلي وتصوم إلى آخر الشهر ولو بقيت شهوراً على هذه الحال هذه يقال لها معتادة غير مميزة إي ترى الدم بلون واحد الشهور كلها.

الشرح:

• المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر مرة أو مرتين.

• غير مميزة بعد ثبوت عادتها جاءها الدم بصفة واحده استمر أكثر من خمسة عشر يوماً .أو فقد أحد الشرطين المذكورين من قبل إذا كان على صفتين .

الحكم:

ترجع إلى عادتها فتعتبرها حيضا وما زاد عن عادتها تعتبرة إستحاضة.

مثال:

إمرأة كان يأتيها الدم خمسة أيام ثم ينقطع جاءها الحيض بهذا القدر عدة مرات ثم بعد ذلك جاءها الدم بصفة واحدة وتجاوز خمسة عشر يوماً.

هذه بعد ان يتجاوز الدم خمسة عشر يوماً تقول الخمسة ايام حيض( وهي مقدار عادتها) والباقي استحاضة تقضي فيها الصلاة والصيام.

اذا كانت معتادة غير مميزة تنظر إلى آخر مرة جاءها الحيض كم كان مقداره فإن تجاوز في المرة التي بعدها خمسة عشر يوماً تعتبر ما زاد عن عادتها استحاضة ولا يثبت لها هذا اف بعد خمسة عشر يوماً إن كان الدم بصفة واحدة.

الملخص:

هذه المسألة عن المعتادة غير المميزة وهي على ثلاثة أحوال:

1-كأن جاءها الدم بصفة واحدة واستمر متصلا إلى ان تجاوز خمسة عشر يوماً وقد يتصل شهوراً.

2-كأن جاءها الدم على صفتين قوي وضعيف وكان القوي أقل من أربع وعشرين ساعة والضعيف تجاوز الخمسة عشر يوماً لوحده.

3- كان جاءها الدم على صفتين قوي وضعيف وكان القوي اكثر من أربع وعشرين ساعة والضعيف لم يتجاوز خمسة عشر يوماً.

هذه المرأة بعد ان يتجاوز نزول الدم خمسة عشر يوماً تقول حيضتي مقدار العاده ان كانت عادتها 7 ايام تقول 7 ايام حيض والباقي استحاضة.

الرابعة:

المعتادة المميزة

ويحكم لمعتادة مميزة ترى الدم قووياً وضعيفاً فالقوي حيض والضعيف استحاضة، التي سبق لها حيض وطهر(معتادة) ثم أصابتها الإستحاضة يحكم لها بالتمييز إن كانت تمييزها مستوفياً للشروط التي ذكرت ان لا ينقص القوي عن أربع وعشرين ساعة ولا يتجاوز أكثره ولا ينقص الضعيف عن أقل الطهر على الإتصال.

الشرح:

المعتادة: هي التي سبق لها حيض وطهر.

المميزة: هي التي يأتيها الدم على صفتين قوي وضعيف ويكون موافقا للشرطين المذكورين.
إذاً المعتادة المميزة التي سبق لها حيض وطهر ثم جاءها في المرة الأخيرة دم بصفتين قوي وضعيف مميزتين على حسب الشروط وهو ان لا يقل القوي عن أربع وعشرين ساعة وأن لا يقل الضعيف لوحده عن خمسة عشر يوماً.
أما لو جاءها الدم بصفة واحده وتجاوز خمسة عشر يوماً متصلاً هذه غير مميزة ترجع الى عادتها كما ذكر في الحاله السابقة.
مثال:

إمرأة يأتيها الدم سبعة أيام وكانت آخر مرة جاءها الدم سبعة أيام ثم بعد ذلك جاءها الدم على صفتين (قوي وضعيف) بشرطيهما هذه معتادة مميزة تعتبر القوي حيض والضعيف إستحاضةولا عبرة بعادتها.

الحُكم:

إذا حكم المعتادة المميزة أن تعتبر القوي حيض والضعيف إستحاضة فتقضي ما فاتها من عبادة ولا عبرة بعادتها.

تنبيه مهم جداً:

بكل احوال الإستحاضة لا تعتبر المرأة انها بدأت بالإستحاضة الإ بعد ان يتجاوز نزول الدم خمسة عشر يوماً اما ان انقطع الدم يوم الرابع عشر مثلا فكل المدة حيض.

الخامس

باب المتحيرة


أو متحيرة فإن نسيت عادتها قدراً ووقتاً، المتحيرة هي التي لا تذكر كم كان أيام الدم ولا تذكر هل كان يأتي أول الشهر أو وسطه أو آخر، فكحائض لا في طلاق وعبادة تفتقر إلى نية. لما قال كحائض معنى ذلك أن زوجها لا يجامعها البتة، وهي حكمها أنها كالحائض حتى لو بقي الدم عشر سنوات الا في طلاق والعبادة التي تحتاج إلى النية كالصوم والصلاة فهي مثل الطاهرة.
الشرح:

المتحيرة هي التي نسيت حيض وطهر ثم جاءها مرة ثانية بعد انقطاع وامتد أكثر من خمسة عشر يوماً بصفة واحدة، وكانت نسيت عادتها التي سبقت لها (لم تعرف كم كان خمسة أيام أو سته أيام نسيت بالمرة لا تذكر قدراً بالمرة،وكذلك لا تعرف هل كانت يأتيها أول الشهر أم آخر الشهر أم نصفه هذا معنى نسيت عادتها قدراً ووقتاً.

الشروط التي تجتمع في المرأة حتى تكون متحيرة:

1- معتادة يعني سبق لها حيض وطهر.

2-نسيت عادتها قدراً نسيت كم كان يأتيها الدم (خمسة أيام ام ستة أيام) هذا معنى نسيت عادتها قدراً.

3- نسيت عادتها وقتاً، نسيت متى كان يأتي الحيض هل في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره .

فهي كحائض لا في طلاق وعبادة تفتقر إلى نية(لما قال كالحائض معناه زوجها لا يجامعها البته ما دام الدم نازلا منها) ففي كل مدة نزول الدم مستمراً هي كالحائض إلا في الطلاق إن أراد ان يطلقها زوجها فهي ليست كالحائض، هنا يقع الطلاق ولا يحرم.كذلك العبادة التي تفتقر إلى نية كالصلاة والصياميعني تصوم وتصلي.
فالمتحيرة تعمل بالإحتياط في أمر الصلاة والصيام فهي كالطاهر فيها أما غيرها فهي كالحائض.
المتحيرة

وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت الإنقطاع، فإن جهلت وقت انقطاع الدم في آخر حيضة لها قبل حالتها هذه فإنها تغتسل لكل فرض ثم تفعل طريقة الحشو والعصب كالمستحاضة ثم تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة بنية استباحة فرض الصلاة وليس بنية رفع الحدث الأصغر، لأن حدثها لا يرتفع بنزول الدم مستمرأ من الفرج ثم تصلي فرضها وهكذا تفعل لكل فرض، هي تغتسل لكل فرض للظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إلا ان تكون تذكر أنه كان في الماضي ينقطع دمها عند الغروب هذه كلما جاء الغروب تغتسل وما سوى ذلك بالوضوء.

وتصوم رمضان ثم شهراً كاملاً فيبقى لها يومين إن لم تعتد الإنقطاع ليلاً ،بالنسبة للصيام فلها طريقتان بالصوم على حسب حالها.

1- إن كانت تتذكر أن آخر مرة انقطع عنها الدم كان انقطاعه ليلاً بالنسبة للصيام تصوم شهر رمضان ثم تتبعه شهر كامل.

2-إن كانت تتذكر أن آخر مرة انقطع الدم عنها كان انقطاعه في النهار ليس في الليل فهذهتصوم رمضان ثم تتبعه شهراً كاملاً ثم يومين بعد ذلك بطريقة معينة وليس يومين متتالين. فتصوم لها من ثمانية عشر ثلاثة لأولها وثلاثة آخرها، يعني تعين ثمانية عشر يوماً متتالية تصوم منها أول ثلاثة أيام ( اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث) ثم تفطر إلى اليوم الخامس عشر ثم تصوم آخر ثلاثة أيام( اليوم السادس عشر واليوم السابع عشر واليوم الثامن عشر) فيكون المجموع ستة أيام فتتأكد من حصول يومان منها خارج الحيض يعني خارج قدر الحيض.

هي تصوم يومين لأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فلما تصوم رمضان كله يصح يقيناً خمسة عشر يوماً، فإن كانت عادتها الإنقطاع ليلاً تصوم شهراً فيحصل لها خمسة عشر يوماً يقيناً فيكون المجموع ثلاثون يوماً.
أما إن كان ينقطع الدم عنها نهاراً فيصح لها أربعة عشر يوماً يقيناً بصيامها لكامل شهر رمضان فتصوم شهراً ثانياً فيحصل لها ايضاً أربعة وعشرون يوماً يقيناً فيكون المجموع ثمانية وعشرون يوماً ويبقى لها لتمام الثلاثين من كل شهر يوم فتعين ثمانية عشر يوماً فتصوم ثلاثة أولها وثلاثة آخرها وتفطر ما بينهما بهذه الطريقة يصح لها يومان يقيناً.
والله سبحانه وتعالى اعلم وأحكم
تم بحمد الله تعالى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لا يصح الصوم كله فرضه ونفله مقيّده ومطلقه إلا بنية

 قال شيخ المالكية أبو القاسم بن الجلاب في التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله، باب النية في الصوم، (فصل) النية (ولا يصح الصوم كله فر...