بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 أغسطس 2018

من أحكامِ كشفِ العوراتِ والنَّظَرِ إليها

عَوْرَةُ المرأةِ مَعَ محارمِها ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ. وكذلكَ العَوْرَةُ مَعَ اتحادِ الجنسيَّة. فعَوْرَةُ المرأةِ مَعَ المرأةِ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ. وعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أيضًا ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ. وقيلَ بل عَوْرَةُ الرَّجُلِ السَّوْأَتانِ فقط، وهو مذهبُ الإمامِ المجتهدِ التَّابعِيِّ الجليلِ عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ الذي قال فيه أبو حنيفةَ: "ما رأيتُ أفقهَ منه"، وثَبَتَ أنه أَحَدُ قَوْلَيْ مالكٍ وأحمدَ بنِ حنبل. ولا يجوزُ للمسلمةِ أنْ تَكْشِفَ من جسدِها أمامَ الكافرةِ إلَّا ما تَكْشِفُهُ عندَ العملِ كالرَّأسِ والسَّاعدِ والعُنُقِ ونصفِ السَّاق. وقال بعضُهم لا يجوزُ لها أنْ تَكْشِفَ أمامَها إلَّا ما تَكْشِفُهُ أمامَ الرِّجالِ الأجانب. ويَحِلُّ النَّظَرُ إلى سوأةِ الصَّبيِّ الذي لم يميِّز أي الذي هو دون سنِّ التمييز. وأمَّا البنتُ الصَّغيرةُ التي لا تُشْتَهَى فقد حَرَّمَ بعضُهم النَّظَرَ إلى فَرْجِها إلَّا على أمِّها ونحوِها. وأجازَ بعضُهم ذلكَ أيضًا لغيرِ الأُمِّ والأبِ إذا لم تكن شهوةٌ، وهو الصَّواب. وأمَّا بعد التمييزِ فلا يجوزُ النَّظَرُ إلى فَرْجِهَا.

وقال بعضُ الحنابلةِ يجوزُ النَّظَرُ إلى فَخِذِ البنتِ بلا شهوةٍ إلى التَّاسعةِ، أيْ ما لم تبلغِ التَّاسعة، وقال بعضُهم إلى السَّابعةِ فقط أيْ بلا شهوةٍ. وأمَّا إلى الفَرْجِ فلا يجوزُ بعد التمييزِ.

ويجوزُ للأَبَوَيْنِ أنْ يَكْشِفَا سَوْأَتَهُمَا أمامَ طِفْلِهِمَا غيرِ المميِّز، وأمَّا بعد التمييزِ فلا يجوز.


الصَّبيَّةُ المُمَيِّزَةُ التي لم تُرَاهِقْ بعدُ ليسَ واجبًا على وَلِيِّهَا أنْ يَأْمُرَهَا بسَـتْـرِ فَخِذِها، فلو تركَها كاشفةً فَخِذَهَا لم يَحْرُمْ عليهِ لكنْ هُوَ يأمرُها بسَتْرِ فَخِذِهَا من باب التأديب، هو يفعلُ هذا من بابِ التأديب وليسَ لأنَّ هذا واجبٌ عليهِ. وأمَّا إذا رءاها تَكْشِفُ فَرْجَهَا أمامَ النَّاسِ وَجَبَ عليه أَمْرُهَا بالسَّتْرِ. ومتى ما بلغتِ البنتُ أربعَ عَشْرَةَ سَنَةً هِجْرِيَّةً وَجَبَ على أبيها أن يَأْمُرَهَا بتغطيةِ رأسِها إذا خرجتْ إلى الطَّريقِ أو كانتْ بحضورِ أجانبَ ولو في البيت. يجبُ على أبيها ذلكَ ولو لم تَبْلُغْ بعد. هذه الصَّبيَّةُ يقالُ لها مراهقةٌ. إذا لم تَكُنْ قد بَلَغَتْ يقالُ لها مراهقة. هذه البنتُ يجبُ على أبيها أنْ يَأْمُرَهَا بتغطيةِ رأسِها أمامَ الرِّجال. 

وأمَّا الصَّبيُّ المراهقُ، أي الذي قاربَ البلوغَ، فلا يجوزُ للمرأةِ أنْ تختليَ به ولا يجوزُ لها أنْ تُصَافِحَهُ ولا يجوزُ لها أنْ تَكْشِـفَ عورتهَا أمامَه. الصَّبيُّ الذي قاربَ البلوغَ يقالُ له مراهق كابنِ أربعَ عَشْرَةَ سَنَةً أو ثلاثَ عَشْرَةَ سنة .. 

وليسَ المراهقُ الشَّابَّ الذي بلغَ من العُمُرِ ثمانيَ عَشْرَةَ سنة أو نحوَ ذلك. لا يجوزُ للمرأة الأجنبيَّة أنْ تختليَ بالصَّبيِّ المراهقِ ولا أنْ تصافحَه ولا أنْ تَكْشِفَ شَعْرَهَا أمامَه. ويجوزُ للمرأةِ الأجنبيَّة أنْ تختليَ بالصَّبيِّ المُمَيِّزِ الذي لم يَبْلُغْ هذه السِّنَّ ويجوزُ لها أنْ تَكْشِفَ شَعْرَهَا أمامَه ويدَيها وساقَيها وأنْ تُصَافِحَهُ بلا شهوة. وهو، أيْ الصبيُّ المراهقُ، يُمْنَعُ من الخَلْوَةِ بها، أيْ بالأجنبيَّة.

فائدة: يجوزُ أنْ يقالَ للطِّفْلِ المُمَيِّزِ الذي يَكْشِفُ سَوْأَتَيْهِ عيبٌ غَطِّ سوأتَك. ومعناهُ هذا جنسُه عيبٌ، وليسَ معناهُ عيبٌ عليكَ، كما يقالُ للطِّفْلِ إذا أرادَ أنْ يأكلَ لحمَ خنـزيرٍ هذا حرام، ليس معناهُ حرامٌ عليكَ إنما معناهُ هذا جنسُه حرام. 


فائدةٌ أخرى: البنتُ ببلوغِها خَمْسَةَ عَشَرَ سنةً قَمَرِيَّةً تصيرُ بالغةً. هذا إذا لم تَحِضْ قبلَ ذلكَ أو تَجِـدِ المنيَّ، فإنْ كانتْ رأتْ دَمَ الحيضِ أو المنيَّ قبل بلوغِها هذه السِّنَّ صارتْ بالغةً بخروجِ دَمِ الحيضِ أو المنيِّ. والصبيُّ ببلوغهِ خَمْسَةَ عَشَرَ سنةً قَمَرِيَّةً يصيرُ بالغًا ولولم يَكُنْ رأى المنيَّ، فتُسَجَّلُ عليه الذُّنُوبُ التي يَعْمَلُهَا إنْ كانَ عاقلًا، لكنْ إنْ كانَ خَرَجَ منه المنيُّ قبلَ بُلُوغهِ هذه السِّنَّ صار بالغًا بخروجِ المنيِّ منه..

والحمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كثيرا ما تستدلّ الوهابية المشبهة الخارجة عن الحق لتحريم قراءة القرآن على موتى المسلمين، بقول الله تعالى “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى”

 كثيرا ما تستدلّ الوهابية المشبهة الخارجة عن الحق لتحريم قراءة القرآن على موتى المسلمين، بقول الله تعالى “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى” قال اب...