بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الله تعالى في كتابه العزيز "لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " (الواقعة:79)
في تفسير هذه الآية الكريمة يقول الإمام الرازي رحمه الله (لا يَمَسُّهُ) هنا الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح ولقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان اصغر أو أكبر ، وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم " لا يمس القرءان من هو على غير طهر "ففي المس على الطهر التعظيم وفي المس على الحدث إهانة فلا تجوز وهو معنى دقيق يليق بالشافعي رحمه الله ومن يقرب منه درجة فعند الإمام الشافعي رحمه الله يحرم على الحائض والنفساء حمل المصحف ومسه والقراءة فيه وكذلك الصلاة والصوم والطواف بالبيت وعبور المسجد إن خافت تلويثه ومعنى العبور بقصد المرور أما المكث فلا يجوز لها .
وعلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم انه لا يجوز للحائض مس المصحف والقراءة فيه وحمله ولو بحائل . هذا ما قاله ابن المنذر.
وقد ذكر تحريم قراءة القرءان ومسه وحمله الإمام النووي في روضة الطالبين وتقي الدين الحصني في كتاب كفاية الأخيار قال : ( واحتج على تحريم القراءة بقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرءان " رواه أبو داود والترمذي وقال في شرح المهذب واحتج لمس المصحف بقوله تعالى " لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرءان إلا طاهر " رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما وإذا حرم مسه فحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة ولم يقصد حمله بخصوصه فإن فرض انه المقصود حرم جزم بذلك الرافعي .
• تنبيه مهم : يجب الاعتقاد أن المرأة الحائض أو النفساء بدنها طاهر ويجوز لها لمس الأشياء الأخرى وأنها لا تنجس شيئا بلمسه .
أما مس القرءان فتحريم مسه مخصوص كما بينا ذلك .
أما مس القرءان فتحريم مسه مخصوص كما بينا ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق