أركان النكاح خمسة ولي وشاهدان وصيغة وزوج وزوجة فلا يصح عقدُ النكاحِ إلا بوليّ
لقوله تعالى:{فلا تَعضُلوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزواجَهنَّ}
قال الشافعي: فهي أصرحُ دليل على اعتبارِ الوليِّ وإلا لما كانَ لِعَضْلِهِ معنىً.اهـ
يؤيدُه سببُ نزولِها أنَّ معقَلَ بنَ يسارٍ زَوَّجَ أختهُ فطلَّقها زوجُها طلْقَةً رجعيَّةً وتركَها حتى انقضت عِدَّتُها ثمَّ رامَ رَجعَتَها فحلفَ أن لا يُزوِّجَها قال: فَفيَّ نزلت هذه الآية رواه البخاري.وزاد أبو داود: فكَفَّرْتُ عن يميني وأنكَحتُها إيَّاه.
ولقولِه صلى الله عليه وسلّم: لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عدْلٍ وما كان من نِكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإن تَشاحُّوا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له. رواه ابنُ حبان في صحيحه وقال لا يصح في ذكر الشاهدين غيرُه، ولحديث: لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تُزَوِّجُ نَفسَها رواه ابن ماجه وأخرجَهُ الدارقطني بإسنادٍ على شرطِ الشيخينولِما روى أبو داودَ وابنُ ماجه عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أيُّما امرأة نَكَحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ، ورواه ابن حبان والحاكمُ وقال صحيح على شرط الشيخين وقال ابن معينٍ: إنه أصح ما في هذا الباب.
النكاحُ شرعًا: عقدٌ يتضمنُ إباحةَ وطءٍ بلفظِ إنكاحٍ، أو تزويجٍ، أو بترجمته.
والأصلُ فيه قبل الإجماعِ ءاياتٌ كقوله تعالى:{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ} [سورة النساء/3]،
وأخبارٌ كخبر: "تَنَاكَحُوا فإنّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ" رواهُ البيهقيُّ والترمذيُّ.
والنكاحُ يُسنُّ لمن به حاجةٌ إليه معَ القدرة على الأُهَب، وهو أن يجدَ الشخصُ: المهرَ، وكسوةَ فصلٍ، ونفقةَ يوم النكاح، تحصينًا للدين؛ وأمّا غيرُ المحتاجِ إليه فإن فقد أهبتَهُ كُرِهَ له، فإن احتاج إلى شخصٍ يخدِمُه يستأجرُ استئجارًا.
ويُسنُ في الزوجة:
* أن تكون ديّنة، لخبر الصحيحين: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولجمالِها ولحسبِها ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداكَ" رواه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
* وأن تكون بكرًا، فنكاحُ البكرِ أفضل من نكاحِ الثيّب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق