قواعــــد نافعـــــــة
==========
اعلم رحمك الله تعالى أن المشبهة والمجسمة يستدلون على عقائدهم الفاسدة بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة مكذوبة على نبينا عليه الصلاة والسلام
كما فعل أبن تيمية في بعض كتبه وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية وقبلهم الهروي في الأربعين في التوحيد بزعمه وغيرهم كثير
وتبعهم على هذا الوهابية كما فعل صاحب الكتاب المسمى "أين الله"
وصاحبه مؤلف كتاب "خلق ءادم على صورة الرحمن" وغيرهما ...من غير بيان حال هذه الروايات الموضوعة، حتى يوهموا العوام أنهم يقولون بقول رسول الله عليه الصلاة السلام وأنهم على ما كان عليه عليه الصلاة السلام وهم على ضلال وكفر والعياذ بالله تعالى، ولكن هيهات هيهات فقد جعل الله لدينه من يدافع عنه،
وقيض له من يحافظ على أصوله، وهم كما روى الحافظ أبو نعيم في "الحلية" عن سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال في وصفهم: (علماء حلماء بررة أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء)
وهكذا هم علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية أيضًا ما نصه: (لا تخلو الأرض من قائم لله بحجه). اهـ
ولذلك كان لا بد من بيان بعض القواعد التي تنفع في هذا الموضوع حتى لا يبقى لاستدلالهم بمثل هذه الروايات حجة ولا يبقى له قيمة واليكم هذه القواعد.
أحدها: ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه "الفقيه والمتفقه" (ص/132) ونصه:
لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلاّ بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها، فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته حتى لو ورد إسنادٌ فيه مختَلَف فيه وجاء حديث ءاخر يعضِدُه فلا يُحتجُّ به). اهـ
لا تثبت الصفة لله بقول صحابي أو تابعي إلاّ بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة المتفق على توثيق رواتها، فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في توثيق رواته حتى لو ورد إسنادٌ فيه مختَلَف فيه وجاء حديث ءاخر يعضِدُه فلا يُحتجُّ به). اهـ
الثانية: قال فيه أيضا (ص/ 132) ما نصه: (وإذا روى الثقة المأمون خبرًا متصلَ الإسناد رُدَّ بأُمور:
أحدها: أن يُخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يَرِدُ بمجوّزات العقول وأما بخلاف العقول فلا.
والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.
الثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه). اهـ
أحدها: أن يُخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يَرِدُ بمجوّزات العقول وأما بخلاف العقول فلا.
والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.
الثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه). اهـ
الثالثة: ذكر علماء الحديث أن الحديث إذا خالف صريح العقل أو النّص القرءاني أو الحديث المتواتر ولم يقبل تأويلا فهو باطلٌ، وذكره الفقهاء والأصوليون في كتب أصول الفقه كتاج الدين السبكي في جمع الجوامع وغيره.
الرابعة: قال أبو سليمان الخطابي ما نصه: (لا تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع له بصحته يستند إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع على صحتها، وما بخلاف ذلك فالواجب التوقف عن إطلاق ذلك ويتأول على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه). اهـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق